السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
247
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استتابة أوّلًا - التعريف : الاستتابة لغةً : طلب التوبة ، ويقال : استتبت فلاناً أي عرضت عليه التوبة ممّا اقترف ، والتوبة هي الرجوع والندم على ما فرط منه . واستتابه : سأله أن يتوب « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم التكليفي : ورد الحكم بالاستتابة في موارد ، منها : 1 - الارتداد : اختلف الفقهاء في وجوب استتابة المرتدّ على قولين : الأوّل : تجب استتابته ، ذهب إليه مالك ، وهو المذهب عند الحنابلة « 2 » ، وعند الشافعي في أظهر الأقوال ، وكذا الإماميّة في المرتدّ الملّي ، وأمّا إذا كان فطرّياً فيقتل من غير استتابة « 3 » . القول الثاني : تستحبّ استتابته ، ذهب إليه أبو حنيفة ، وهو قول آخر للشافعي ، وذهب إليه أحمد في رواية « 4 » . وأمّا المرأة المرتدّة فهي تستتاب ، وفي قتلها بعد استتابتها قولان : الأوّل : لا تقتل أبداً ، بل تخلّد في السجن ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 5 » والحنفيّة « 6 » . القول الثاني : تقتل إن استُتيبت ولم تتب ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 7 » . ( انظر : ارتداد )
--> ( 1 ) الصحاح 1 : 91 . لسان العرب 2 : 61 . المصباح المنير : 78 . ( 2 ) الأُمّ 1 : 258 . و 6 : 158 . مختصر المزني : 259 . كفاية الأخيار 2 : 125 . المجموع 19 : 229 . بداية المجتهد 2 : 448 . الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 358 . اللباب 3 : 275 . تبيين الحقائق 3 : 284 . شرح فتح القدير 4 : 385 . فتح المعين : 129 . حاشية إعانة الطالبين 4 : 139 . انظر : الموسوعة الفقهيّة كويتيّة 3 : 175 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 183 - 184 . قواعد الأحكام 3 : 345 - 346 . جواهر الكلام 41 : 612 - 613 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 1 . ( 4 ) فتح القدير 4 : 385 . حاشية ابن عابدين 3 : 285 . حاشية الدسوقي 4 : 304 . حاشية القليوبي 4 : 177 . المغني 8 : 124 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 175 . ( 5 ) شرائع الإسلام 4 : 13 . قواعد الأحكام 3 : 345 . جواهر الكلام 41 : 611 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 1 . ( 6 ) انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 6 : 187 . ( 7 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 6 : 187 .